حكم العمرة يوم عرفة:
السؤال: هل يجوز للحاج أخذ عمرة صباح يوم عرفة، ويقلب حجه تمتعاً بدلاً من الإفراد، أم أنه لا يجوز أخذ العمرة في هذا اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ومتعكم بالصحة والعافية.
الجواب: لا حرج في ذلك، بل ذلك هو الأفضل؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وعليه هدي التمتع وهو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وعليه أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق؛ لأنها بقيت أيام الحج؛ لما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إن لم يجد الهدي»[1] رواه البخاري في صحيحه، أما السبعة فيصومها عند أهله، وإن صامها في مكة فلا بأس، والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]