حكم من أحدث أثناء الوضوء:
السؤال: من شرع في الوضوء، وفي أثنائه خرج منه ما ينقض الوضوء، هل يكمله أو يعيده من أوله؟
الجواب: عليه أن يعيده من أوله؛ لأن الماضي انتقض بخروج الحدث بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»[1]، وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [من فتاوى ابن باز]