إثبات بكارة من طلقت ولم يدخل بها:
السؤال: إذا طلقت البكر قبل الدخول بها، أتكتب عند العقد عليها لزوج ثان بكراً ام ثيباً؟
الجواب: تكتب بكراً إذا كان لم يدخل بها، فهي بكر، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل بها. [من فتاوى ابن باز]