حجم الخط:

Adobe Systemsإخراج المال بنية المساعدة لا بنية الزكاة:

السؤال: رجل وجد بعض أهل قريته في مأزق مادي، فأعطاهم بعض المال، فهل يجوز أن يعد ذلك المبلغ من زكاته بعد أن أعطاهم إياه، وقد كان قد أعطاهم إياه بنية المساعدة وفك الضيق عنهم؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فليس للذي أعطاهم المساعدة أن يحتسبها من الزكاة؛ لأنه أخرجها بنية المساعدة والمعاونة لا بنية الزكاة، فلا تجزؤه عن الزكاة؛ لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»[1] متفق على صحته. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة