إدراك المسبوق للجمعة حال تشهد الإمام للصلاة:
السؤال: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهراً؟
الجواب: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»[1]، وقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته»[2]. فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهراً. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]