حجم الخط:


الكشف على أخوات الزوجة والخلوة بهن:

السؤال: أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوات يصغرنها سناً، وأنا ساكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره، ولكن المشكلة أنه كثيراً ما نختلط في البيت، وعلى الوجبات، ومعنا أخوات زوجتي، ويكن مغطيات رءوسهن كاشفات الوجوه، وأحياناً أقوم بتوصيل إحداهن المدرسة، أو للمكتبة، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب: لا حرج عليك فقط السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة. ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يتحجبن عنك، وأن يغطين وجوههن؛ لأن الوجه هو أعظم الزينة، وقد قال سبحانه في سورة النور: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، ولا يجوز الخلوة بواحدة منهن، ولا الذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة؛ لقول النبي : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»[1]، ولقوله : «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان»[2].

فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلا بد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة كأمها وأخيها أو غيرهما ممن تزول به الخلوة، ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نزغات الشيطان. أعاذنا الله وإياكم من نزغاته. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة