حكم الأذان الأول لصلاة الفجر:
السؤال: هل ورد في الأذان الأول للفجر حث من النبي ﷺ؟ وكم الفارق بينه وبين الأذان الثاني؟
الجواب: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي ﷺ: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، قال الراوي: «وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت»[1].
وهذا يدل على أنه ﷺ أقر بلالاً على عمله، وبيّن ﷺ الحكمة في ذلك بقوله ﷺ في إحدى الروايات: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم..» [2] الحديث.
وليس في ذلك حد محدود. والأفضل أن يكون الأذان الأول قريباً من الأذان الأخير؛ لقول الراوي في بعض الروايات: «وليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا»[3]، والمعنى: أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل. [من فتاوى ابن باز]