حكم البيع بسعرين لنفس السلعة:
السؤال: أنا رجل أعمل في شركة العطور والبخور، وصاحب الشركة أعطانا أسعاراً للبضاعة، سعراً أعلى وسعراً أدنى، مثلاً أحد العطورات سعره الأعلى (300 ريال)، وسعره الأدنى (200 ريال)، فيأتي المشتري ويشتري بالسعر الأعلى، ويأتي الآخر فيفاصل حتى يشتري بالسعر الأدنى.. فهل هذا الأمر جائز؟ وهل هناك حد للربح؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: باسم الله، والحمد لله.. إذا كان الأصل واحداً فالواجب البيع بالحد الأدنى، فلا تغروا الناس، فالذي يتساهل تعطيه بـ(300)، والذي يفاصل تعطيه بـ(200)، هذا لا يصح، ولكن تبيعهما كليهما بـ(200) ريال، أما إذا كان هناك فرق، فنوع جيد بـ(300) ونوع رديء بـ(200) فلا بأس، أما أن يكون لكم سعران فالذي لا يفاصل تبيعونه بـ(300)، والماهر في البيع والشراء ويفاصل تبيعونه بـ(200) ريال فهذا تلاعب منكم وظلم، والواجب أن يكون السعر واحداً إلا إذا سامحتم إنساناً خاصاً لفقره أو لقربه منكم بصفة خاصة فقط فلا بأس. [من فتاوى ابن باز]