حجم الخط:


حكم الزيادة في البيع نقداً بالأجل والتقسيط:

السؤال: ما حكم الزيادة في البيع نقداً بالأجل والتقسيط؟

الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ [البقرة: 282] الآية، ولقول النبي : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»[1].

ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين[2] فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي ، بل أقره ولم ينه عنه.

ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة