حكم بيع البضاعة ولا زالت في مستودعات البائع:
السؤال: بعض التجار يشتري بضاعة، ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»[1] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ؛ ولقوله ﷺ لحكيم ابن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»[2] خرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد؛ ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»[3] رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. [من فتاوى ابن باز]