حكم كشف الحجاب أمام الخال من الرضاعة
السؤال: لي زوجة، ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة، وأختها رضع من أمها شخص فصار أخاً لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن: إنه خالهن من الرضاع، ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن، فأرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.
الجواب: باسم الله، والحمد لله.. إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالاً لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم، والخلوة به؛ لقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1] متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن. [من فتاوى ابن باز]