حكم لبس الساعة في اليد:
السؤال: ما حكم لبس الساعة في اليد، حيث إن هناك البعض ينكر علينا محتجين أن في ذلك تشبهاً بالنساء؟
الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلك، وليس فيه تشبه بالنساء؛ لأن ساعات النساء تخصهن، وساعات الرجال تخصهم، ولو تساوت فلا حرج كالخاتم من الفضة فإنه مشترك، وليس المقصود من الساعة الزينة والتحلي، وإنما المقصود منها معرفة الأوقات. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]