درجة حديث (من غسل ميتاً فليغتسل ...):
السؤال: ما صحة حديث: «من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»[1]؟ وهل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ ولماذا؟
الجواب: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت، أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك. [من فتاوى ابن باز]