كفارة حلف الأب على أولاده الذي لا يستجيبون لأمره:
السؤال: لديّ أولاد، وكثيراً ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا لكنهم لا يستجيبون لأمري، فهل علي كفارة في هذه الحال؟
الجواب: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شيئاً أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ ﴾ [المائدة:89] الآية.
وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك، فلا بأس بأن تحنثي في يمينك وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير»[1]. [من فتاوى ابن باز]