السؤال: عندي قريب لي، قد توفي وهو لم يحج طول حياته حج الفرض، وأنا أريد أن أحج عنه، كيف طريقة الحج عنه وهو قد توفي في سبب مرض أعاذنا الله وإياكم منه؟ وهذا الشخص من جماعتي، وأريد أن أحج عنه لوجه الله ليس في طلب منفعة أو أريد منه شيئاً.
الجواب: لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريباً له أم لا، وسواء أخذ مالاً يحج به أم لا.
وكيفية الحج عن الغير: أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت: «لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً؛ لأن «النبي ﷺ سمع رجلاً يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي ﷺ: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي ﷺ: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»[1]رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]