حجم الخط:


نصاب زكاة الذهب:

السؤال: ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة؟

الجواب: باسم الله، والحمد لله.. النصاب أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه، عشرون مثقالاً أي: ما يعادل اثنين وتسعين جراماً من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواءً أكان حلياً أم عملة أم قطعاً من الذهب، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح، وهناك خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة