حجم الخط:

المسألة المشتركة

أسماؤها:

المشركة بالفتح والكسـر والتشديد، والمشتركة بكسـر الراء واليمِّيّة والحجرية
والمنبرية والحماريّة
[1].

أركانها:

زوج وأُم وإخوة لأُم وأخ شقيق أو أكثر.

شروطها:

1- أن يكون أولاد الأُم اثنين فأكثر.

2- أن يكون الأخ شقيقًا سواءً كان واحدًا أو متعدِّدًا، معه أُنثى أم لا، فلو كانوا لأب سقطوا إجماعًا.

3- أن يكون بين الأشقّاء ذَكَر فلو كانوا إناثًا ورثن بالفرض وبطل الاشتراك.

حلّها:

اختُلف في حلّ المسألة مُذْ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك مذهبان في حلّ المسألة:

أ- ذهب أبو بكر وعلي وابن عباس وأُبيّ بن كعب وأبو مُوسى الأشعري
وابن مسعود في أحد قوليه رضوان الله عليهم جميعًا إلى أن: للزوج النصف، وللأُم السدُس، ولأولاد الأُم الثلث، ولا يبقى شيء للإِخوة الأشقّاء. (بناءً على قاعدة العصبات وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة فسقطوا). وأخذ بقولهم الإِمام أبو حنيفة والإِمام أحمد وأحد
القولين للشافعية.

وهذه صورتها:

6

1

2

زوج

3

1

6

أُم

1

1

3

2 أخ لأُم

2

ع

إخوة أشقّاء

0

ب- أما المذهب الثاني فقال به من الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن مسعود في آخر قوليه وقضى به عمر أخيرًا. وهو تشـريك العصبة مع أولاد الأُم في الثلث. وأخذ به كل من الإِمام مالك، وقطع به أصحاب الشافعي.

وهذه صورتها:

6

1

2

زوج

3

1

6

أُم

1

1

3

2 أخ لأُم

2

إخوة أشقاء

وإلى هذا المذهب أشار الإِمام الرَّحَبِي رحمه الله:

وإنْ تجد زوجًا وأُمًّا ورِثا
وإخوة أيضًا لأُم وأب
فاجعلهم كلَّهم لأُمِّ
واقسم على الإِخوة ثلث التَرِكَة

وإِخوة للأُم حازوا الثلثا
واستغرقوا المالَ بفرض النُّصُب
واجعل أباهم حجرًا في اليمِّ
فهذه المسألة المشتَرِكَة

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة