حجم الخط:


أحوال الغرقى والهَدْمى والحَرْقى:

لهم خمس حالات:

1- أن يُعلم تقدّم موت بعضهم على البعض الآخر فيرث المتأخر ولو بوقت يسير من المتقدّم إجماعًا.

2- أن يتحقق من موتهما معًا في آنٍ واحد فلا توارث بينهما إجماعًا.

3- أن يُجهل الحال فلا يُعلم أمَاتا معًا أم سبق أحدهما الآخر.

4- أن يُعرف سبق أحدهما الآخر من غير تعيين.

5- أن يُعلم السابق على التعيين ثم ينسى لطول مدّةٍ أو غير ذلك.

وهذه الحالات الثلاث الأخيرة تلحق عند الأئمة: مالك والشافعي وأبي حنيفة (رضي الله عنهم) بالحالة الثانية فلا توارث بينهما.

أما عند الإِمام أحمد رضي الله عنه فهناك تفصيل:

أ- أن يختلف الورثة ويدّعي ورثة كل ميت تأخّر موت مورِّثهم ولم تكن هناك بيّنة أو كانت هناك بيِّنات ولكنها متعارضة فتتهاتر البيِّنات ولا تقبل، ويُستحلف الطرفان فإن حلفوا جميعًا فلا توارث أيضًا.

ب- أن لا يوجد اختلاف بين الورثة فعندئذ يرث كل من الميتين من تِلاد (قديم) مالِ الآخر وهو الذي كان يملكه قبل الموت ولا يرث من الآخر نصيبه من ميراث الميت الذي مات معه ويسمى طريفًا أي جديدًا. ولا يقسم الطريف إلا على الورثة الأحياء لكل واحد وذلك لئلا يؤدي إلى توريث الإنسان من نفسه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة