حجم الخط:

أمثلة على أفضلية الأوضاع الثلاثة:

1- أن تكون المقاسمة أحظ له.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدّ وأخ لأب.

2 ×

2

4

1

2

زوج

1

2

جدّ

1

1

أخ لأب

1

فبالمقاسمة أخذ الجدّ رُبع المال. وهو أفضل له بلا شك من ثلث الباقي وسدس المال.

2- أن يكون ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أفضل له.

مثاله: مات عن جدّة وجدّ وأخوين شقيقين وأُخت شقيقة.

3 ×

6

18

1

6

جدّة

1

3

3

1

3

الباقي

جدّ

5

5

ع

2 أخ ش

8

أُخت ش

2

وهنا نلاحظ أن ثلث الباقي أكثر من السدس ومن المقاسمة. وقد ضربنا أصل المسألة في الرقم (3) لكي نخرج ثلث الباقي عددًا صحيحًا.

3- أن يكون سُدُس جميع المال أحظّ له.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدّة وجدّ وثلاث إخوة أشقّاء.

3 ×

6

18

1

2

زوج

3

9

1

6

جدّة

1

3

1

6

جدّ

1

3

3 أخ ش

1

3

وهنا نلاحظ أن سُدُس جميع المال أفضل للجدّ من ثُلُث الباقي ومن المقاسمة.

4- أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، ويكونان أفضل من سُدُس جميع المال.

مثاله: مات عن: زوجة وجدّ وأخوين شقيقين.

4

12

1

4

زوجة

1

أو

1

4

زوجة

3

ع

جدّ

1

1

3

الباقي

جدّ

3

2 أخ ش

2

ع

2 أخ ش

6

نلاحظ في هذه المسألة أن الجدّ أخذ رُبع المال بالمقاسمة. وكان ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة هو رُبع المال أيضًا، كما هو واضح في الحل.

5- أن تستوي المقاسمة وسُدُس جميع المال، ويكونان أفضل من ثُلُث الباقي بعد أصحاب الفروض.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدّة وجدّ وأخ شقيق.

6

6

1

2

زوج

3

أو

1

2

زوج

3

1

6

جدّة

1

1

6

جدّة

1

ع

جدّ

1

1

6

جدّ

1

أخ ش

1

ع

أخ ش

1

وفي هذه المسألة نلاحظ أن نصيب الجدّ كان سُدُس المال في المقاسمة. وكذلك في السُدُس وهما أحظّ من ثُلُث الباقي كما هو ظاهر.

6- أن يستوي للجدّ سُدُس جميع المال وثُلُث الباقي وهما أحظّ له من المقاسمة.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدّ وأربعة إخوة أشقّاء.

2 ×

6

12

أو

2 ×

6

12

1

2

زوج

3

6

1

2

زوج

3

6

1

6

جدّ

1

2

1

3

الباقي

جدّ

1

2

4 أخ ش

2

4

4 أخ ش

2

4

وفي هذا المثال نلاحظ: أن السدُس وثلث الباقي متساويان وكلاهما أفضل من المقاسمة كما هو واضح.

7- أن يستوي للجدّ المقاسمة وثلث الباقي وسُدُس جميع المال.

مثاله: ماتت عن: زوج وجدّ وأخوين شقيقين.

3 ×

2

6

أو

6

1

2

زوج

1

3

1

2

زوج

3

جدّ

1

1

1

3

الباقي

جدّ

1

2 أخ ش

2

ع

2 أخ ش

2

6

أو

1

2

زوج

3

1

6

جدّ

1

ع

2 أخ ش

2

ونلاحظ هنا: أن نصيب الجدّ لم يتغيّر في المقاسمة عن ثلث الباقي عن السدُس.

وقد أشار الإِمام الرَّحَبي إلى حالة وجود أصحاب فروض مع الجدّ والإِخوة بإيجاز فقال:

وتارة يأخذ ثلث الباقي
هذا إذا ما كانت المقاسمة
وتارة يأخذ سُدُس المال

بعد ذوي الفروض والأرزاق
تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
وليس عنه نازلًا بحال

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة