أن يكون الإِخوة الأشقّاء أقل من مثلَيْ الجدّ ويفضل أكثر من الرُّبع بعد نصيب ذوي الفروض. فتكون المسألة عندئذٍ من مسائل المعادة. حيث يعدّ الشقيق الإِخوة لأب على الجدّ ويعتبرهم وارثين بالنسبة للجدّ. وبعد أخذ الجدّ نصيبه يرجع على الإِخوة لأب كأن لم يكن معهم جدّ. فإن كان أخًا شقيقًا أخذ كل ما في يد
أولاد الأب.
وإن كانت شقيقة واحدة أخذت نصفها. فإن فضل شيء أخذه[1] ولد الأب.