سبب تسميتها:
قيل سُمِّيت بهذا الاسم لأنها كدّرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أُصوله. إذ من أُصوله أن الأُخت الشقيقة لا يفرض لها مع الجدّ، وإنما تأخذ نصيبها من الباقي وكأنها عصبة. وإن وجد معها إخوة لأب قاسمتهم على انفراد وكأنها صاحبة فرض.
ولكنه في مسألة واحدة فرض لها مع الجدّ. وبها أخذ الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة.
وهذه المسألة هي: ماتت عن زوج وأُم وجدّ وأُخت شقيقة.
|
|
| 9 | 27 | |||||
|
| 3 × |
| ||||||
| زوج | 3 | 9 | |||||
| أُم | 2 | 6 | |||||
| 3 |
|
| جدّ | 4 | 8 | |||
| أُخت ش | 4 | ||||||
فبمقتضى أُصول زيد أن تسقط الشقيقة، كما هو مذهب الإِمام أبي حنيفة، لأنه لم يبق بعد أصحاب الفروض إلا السدُس يأخذه الجدّ. ولكنه فرض للشقيقة النصف أيضًا (ثلاثة) فعالَت المسألة إلى تسعة ثم ضمّ نصيب الشقيقة إلى الجدّ فأصبح المجموع أربعة وصحّحها للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين، فصحّت المسألة من سبع وعشرين: للزوج ثلاثة في ثلاثة (تسعة)، وللأُم اثنان في ثلاثة (ستة)، وللجدّ مع الأُخت أربعة في ثلاثة
(اثنا عشر) للذَّكَر مثل حظ الأُنثيين: للجدّ ثمانية وللشقيقة أربعة. وإذا اختلف الوَرَثَة عن الموجودين لم تعد مسألة أكدرية.
وإلى المسألة الأكدرية أشار الإِمام الرَّحَبِي رحمه الله بقوله:
| والأُخت لا فرض مع الجدِّ لها |
| فيما عدا مسألة كملها |