يأخذ الثلث ثلاثة أصناف من الورثة وهم:
الأُم، الإِخوة لأُم، الجدّ في بعض أحواله, وسيأتي تفصيله في باب الجدّ والإِخوة إن شاء الله تعالى.
1- الأُم: وتأخذ الثلث بثلاثة شروط:
1- عدم الفرع الوارث.
2- عدم الجمع من الإِخوة, والجمع اثنان فصاعدًا سواء كانوا ذُكُورًا أو إناثًا أو خُناثى, وارثين أو محجوبين بالشخص, سواء كانوا أشقّاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. أما المحجوب بالوصف وهو الذي اتّصف بأحد موانع الإِرث فوجوده كعدمه.
3- أن لا تكون المسألة إحدى الغَرّاويتين.
قال الإِمام الرَّحبي رحمه الله:
| والثلث فرض الأُم حيث لا ولد |
| ولا من الإِخوة جمع ذو عدد |
2- الإِخوة لأُم: ويرثون الثلث بثلاثة شروط:
1- أن يكونوا اثنين فصاعدًا.
2- عدم الفرع الوارث.
3- عدم الأصل الوارث من الذكُور.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه الله:
| وهو للاثنين أو ثِنتَيْن |
| من ولد الأُم بغير مَيْن |