حجم الخط:


صفة توريث ذوي الأرحام:

تُراعى المبادئ التالية في توريثهم:

1- إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال. فمَن مات عن عمّة فقط وليس له صاحب فرض ولا عصبة فالمال كله للعمّة.

2- إذا أدلى جماعة منهم بوارث واحد وكانت منزلتهم واحدة اقتسموا المال بالسوِيّة للذَّكَر مثلُ حظ الأُنثى.

فمثلًا مات شخص عن ثلاثة أبناء بنت وبنت بنت.

4

3 ابن بنت

3

بنت بنت

1

فالمسألة من عدد رؤوسهم ورؤوسهم أربعة لأن للذَّكَر مثل حظ الأُنثى.

3- أما إذا اختلفت منازلهم من المُدْلى به نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء الموجودين ونقسم المال على حسب منازلهم منه.

فمثلًا مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات، وبما أن الخالات يُدلين بالأُم، فنفترض كأن الأُم قد ماتت عن أخواتها الموجودات، وتكون المسألة بهذا الشكل:

5

6

1

2

 

خالة شقيقة (أُخت ش)

3

1

6

 

خالة لأب (أُخت لأب)

1

1

6

 

خالة لأُم (أُخت لأُم)

1

فنكون بذلك قد ورّثنا الموجودات وكأنهنّ ورثن من أُختهنّ. فللشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملةً للثلثين وللأُخت لأُم السدس. والمسألة من ستة ثم نردّها إلى خمسة.

مثال آخر: مات عن: ثلاثة أخوال متفرقين. فأيضًا نعتبر أن المُدْلى بها (الأُم) هي الميتة عن إخوتها، ونحلّ المسألة كالآتي:

6

ع

خال ش (أخ ش)

5

م

خال لأب (أخ لأب)

0

1

6

 

خال لأُم (أخ لأُم)

1

4- إذا أدلى جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن أدلى به ونحلّ المسألة كما لو مات الميت عن المُدْلى بهم سواء كانوا ذوي فروض أو عصبات ونتّبع الحل كالعادة للمسألة. فإن وجد محجوب من المُدْلى بهم حجب مَن أدلى به من ذوي الأرحام وإن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ مَن أدلى به من ذوي الأرحام نصيبه. مثال: مات شخص عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فننزل بنت البنت منزلة مَن أدلت بها وهي البنت وننزل بنت بنت الابن منزلة مَن أدلت بها وهي بنت الابن. ونحلّ المسألة كالتالي:

4

6

1

2

 

بنت بنت (بنت)

3

1

6

 

بنت بنت ابن (بنت ابن)

1

مثال آخر: مات عن: عمّة وخالة وبنت أخ شقيق.

فالعمّة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأُم وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ ويكون الحل:

3

ع

عمّة (أب)

2

1

3

 

خالة (أُم)

1

م

بنت أخ ش (أخ ش)

0

5- إذا كان بعضهم يُدْلي إلى الميت بقرابتين والآخرون يدلون بقرابة واحدة، فإن ذا القرابتين بكلتا قرابتيه. مثال: مات شخص عن: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت بنت بنت، فإذا نزّلنا كلًا منهما مكان مَن أدلى به نجد أن الابن ينزل منزلة جدّتيه وأن البنت تنزل منزلة جدّتها فيأخذ الابن نصيب جدّتيه الاثنتين كالتالي:

3

ابن

بنت بنت (بنت)

1

وبذلك يكون الابن قد حصل

ابن بنت (بنت)

1

على ثلثي المال نصيب جدّتيه

بنت بنت بنت (بنت)

1

6- إذا وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نحلّ المسألة حسب المراحل التالية:

أ- أن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ثم نعطيه فرضه (وطبعًا فرضه هو أكبر الفرضين له لعدم وجود الفرع الوارث، فالزوجة لها الربع دائمًا مع ذوي الأرحام وللزوج النصف دائمًا) ونضع الباقي مشتركًا بين ذوي الأرحام.

ب- تُفرد مسألة خاصة لذوي الأرحام (كما في مسائل الردّ في باب الردّ تمامًا إذا وُجِدَ مع مَن يُرَدّ عليه أحد الزوجين)، ثم نحلّ مسألة ذوي الأرحام بمفردها كما تعلّمنا حسب المبادئ المتقدِّمة في هذا الباب. ننظر بين أصل مسألة ذوي الأرحام الخاصة وبين سهمهم المشترك في المسألة الأولى ونُخرِج القاسم المشترك الأعظم إن وُجد، ثم نقسم أصل مسألة ذوي الأرحام على القاسم ونضع وفق أصل مسألتهم فوق المسألة الأولى، ثم نقسم سهمهم المشترك على القاسم ونضع وفقه فوق أصل مسألة ذوي الأرحام، ثم نضـرب وفق أصل مسألتهم في أصل المسألة الأولى ونجعله أصلًا للجامعة، ثم نضـرب سهم صاحب الزوجية في وفق مسألتهم ونضعه مقابل صاحب الزوجية، ثم نضرب سهم كلٍّ من ذوي الأرحام في مسألتهم الأولى تحت الجامعة، وإن لم يوجد قاسم نضع جميع السهم المشترك فوق أصل مسألتهم ونضع أصل مسألتهم كله فوق أصل المسألة الأولى ثم نُجري العمليات المتقدمة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة