حجم الخط:


مدة انتظار المفقود:

أ- إن فُقد في حالة يغلب فيها الهلاك بأن خرج لحرب فلم يعد أو كان في سفينة غرقت ونجا بعض الركاب. فمدة انتظاره أربع سنوات من يوم فَقْده ثم يحكم
القاضي بموته.

ب- وإن فُقد في حالة يغلب عليه السلامة كأن خرج للتجارة أو طلب العلم أو سياحة فينتظر حتى يبلغ تسعين عامًا من يوم ولادته ثم يحكم القاضي بموته. فإن رجع بعد الحكم بموته وقسمة ماله بين ورثته بَطُل حكم القاضي ويرجع على الورثة ويأخذ ماله الموجود عندهم ويأخذ مثل المستهلك إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا أي لا يوجد مثله في السوق.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة