نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 411) (المذهب الشافعي)
ترتيب الأذان: (ويشترط) (ترتيبه) أي الأذان ومثله الإقامة للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام، فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى، ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده (و) يشترط (موالاته) وكذا الإقامة لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل نعم لا يضر يسيرهما ولو عمدا كيسير نوم وإغماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام، ويسن أن يستأنف في غير الأولين وكذا فيهما في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل ألبتة، بخلاف الأذان.
رد المحتار على الدر المختار (1/ 389) (المذهب الحنفي)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 194) (المذهب المالكي)
الكلام في أثناء الأذان: (بلا فصل) بين كلماته بفعل أو قول غير واجب فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل (ولو) كان (بإشارة لكسلام) أو رده أو تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الأذان (وبنى) إن فصل عمدا أو سهوا (إن لم يطل) الفصل وإلا ابتدأ...(قوله: بلا فصل) أي حالة كونه متلبسا بعدم الفصل وكان الأولى أن يقول متصل ليكون هذا الوصف على سنن ما قبله وما بعده (قوله: ويكره الفصل) أي بين كلماته بقول أو فعل غير واجب سواء كان الفصل قصيرا أو طويلا إلا أنه يبنى مع الفصل القصير وأما مع الطويل فإنه يبتدئ الأذان من أوله والإقامة كالأذان في البناء وعدمه والمراد بالفصل الطويل ما لو بنى معه لظن أنه غير أذان ولا يلزم من كون الفصل الطويل مبطلا للأذان أن يكون حراما هذا ما أفاده عج وظاهر ح أن الفصل بين كلماته إذا كان طويلا فإنه يحرم وذلك لأن صاحب العمدة عبر بالمنع فحمله عج على الكراهة وأبقاه ح على ظاهره من التحريم ويواقفه كلام زروق وهو بعيد لأن الأذان من أصله سنة اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد إفساد الأذان بذلك الفصل الطويل (قوله: ولو بإشارة) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن فصل كره ولو كان ذلك الفصل بإشارة لكسلام وظاهره أن النهي عن الإشارة إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل الأذان أما إذا كان يؤذن وهو يشير فلا وليس كذلك بل تكره مطلقا وما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور اهـ بن. واعلم أن المؤذن وإن كان لا يرد في حال أذانه سلاما ولو بإشارة لكنه يرد بعد فراغه من الأذان وجوبا وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر ولا يكتفي بالإشارة في حالة الأذان كما يرد المسبوق على إمامه إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الإمام حاضرا والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر وقاضي الحاجة والمجامع وإن شاركا المؤذن والملبي في كراهة السلام على كل إلا أن قاضي الحاجة والمجامع لا يجب عليهما رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن والملبي فإنه يجب عليهما الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم (قوله: لا بأس برده) أي برد المؤذن للسلام بالإشارة (قوله: كالصلاة) أي كالملتبس بالصلاة فإنه لا بأس برده السلام بالإشارة (قوله: لها وقع في النفس) أي وحينئذ فلا يتطرق فيها من الإشارة للرد إلى الكلام (قوله: فأبيح) أي أذن فلا ينافي أنه مطلوب فتأمل (قوله: بخلاف الأذان) أي فإنه وإن كان عبادة لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلاة فلو أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق للكلام لفظا (قوله: وبنى إن فصل) أي بين كلماته بقول أو فعل.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 411) (المذهب الشافعي)
الكلام في أثناء الأذان: (و) يشترط (موالاته) وكذا الإقامة لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل نعم لا يضر يسيرهما ولو عمدا كيسير نوم وإغماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام، ويسن أن يستأنف في غير الأولين وكذا فيهما في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل ألبتة، بخلاف الأذان، ولو سن له أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ وإن طال الفصل كما هو مقتضى كلامهم. ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة، وقد يجب الإنذار لنحو حية تقصد محترما أو رأى نحو أعمى يريد أن يقع في نحو بئر.
شرح منتهى الإرادات (1/ 136) (المذهب الحنبلي)
الكلام في أثناء الأذان: (متواليا عرفا) ليحصل الإعلام. ولأن مشروعيته كانت كذلك (فإن تكلم) في أثناء أذانه وإقامته (ب) كلام (محرم) كقذف وغيبة. بطل ; لأنه فعل محرما فيه، فكما لو ارتد في أثنائه لا بعده. ولا بجنونه إن أفاق سريعا وأتمه (أو سكت) سكوتا (طويلا بطل) للإخلال بالموالاة. وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويلا (وكره) في أثنائه كلام (يسير غيره) أي غير محرم. وصحح في الإنصاف برد السلام بلا كراهة.
رد المحتار على الدر المختار (1/ 384) (لمذهب الحنفي)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 195) (المذهب المالكي)
أذان المرأة: فلا يصح من امرأة أو خنثى لأنه من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء...(قوله: فلا يصح من امرأة) أي لحرمة أذانها وأما قول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي كما قال ح أن تحمل الكراهة في كلامهم على المنع إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لأن صوتها عورة انظر بن وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه تأمل.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 406) (المذهب الشافعي)
أذان المرأة: (ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تفعلها إحداهن، فلو صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا، ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح (لا الأذان على المشهور) فيهما لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين، وليس فيها رفع كالأذان، والثاني يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها، والثالث لا يندبان الأذان لما مر والإقامة تبع له، ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه صوته فوق ما يسمعهن أو الخناثى كما هو ظاهر لحرمة نظر الكل إليه وقياسا على ما يأتي في الإمامة وإن نوزع في القياس ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد خلافا لما أشار إليه الإسنوي وإن قال الشيخ إنه القياس لأن الأذان من شعار الرجال فلا يصح لهم من غيرهم لا سيما وفي رفعهن الصوت به تشبه بالرجال. أما إذا أذن كل من المرأة والخنثى لنفسه أو أذنت المرأة للنساء كان جائزا غير مستحب كما مر. ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل له لأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة، والأذان يستحب له استماعه، فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة، وهو ممتنع، ولأن فيه تشبها بالرجال، بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء، ولأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، ولأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة أذانه، فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع، ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتتانهم بصوتها، والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه، وفارق الرفع هنا الرفع بالتلبية بأن الإصغاء إليها غير مطلوب. ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها من قولنا إن الأذان عبادة وليست من أهلها، ومن أن فيه تشبها بالرجال، ومن أنه يستحب النظر إلى المؤذن عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها، وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان.
رد المحتار على الدر المختار (1/ 383) (المذهب الحنفي)
الأذان للفائتة عن نوم أو نسيان: وشرعا (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب...(قوله: ليعم الفائتة إلخ) أي ليعم الأذان أذان الفائتة والأذان بين يدي الخطيب، وليعلم أيضا الأذان في آخر ظهر الصيف أفاده ح أي لأن العلم بالوقت فيها سابق عليه. ولقائل أن يقول: لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما ذكر؛ لأن الأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت كما يعلم مما يأتي، فيكون التعريف بناء على ما هو الأصل فيه وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدخول الوقت لا يسمى أذانا شرعا لعدم الإعلام أصلا مع أنه مشروع فتدبر.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 405) (المذهب الشافعي)
الأذان للفائتة عن نوم أو نسيان: (ويقيم للفائتة) المفروضة من يريد فعلها لأنها لافتتاح الصلاة وهو موجود (ولا يؤذن) لها (في الجديد) لزوال وقتها «وقد فاته - عليه الصلاة والسلام - صلوات يوم الخندق فقضاها ولم يؤذن لها» رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح، قاله في المجموع، وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن صلاة الخوف والقديم يؤذن لها: أي حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى كما قاله الرافعي. وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه، كذا أفاده الشارح (قلت: القديم أظهر والله أعلم) وهو أنه يؤذن لها وإن لم تفعل جماعة لحديث مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت ثم نزل فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم صلى صلاة الغداة وصنع كما كان يصنع كل يوم» والأذان حق للفريضة على القديم الأصح وعلى الجديد للوقت (فإن كان فوائت لم يؤذن) من أراد قضاءها في وقت واحد (لغير الأولى) بلا خلاف كما في المحرر والروضة. أما الأولى ففيها الخلاف المتقدم، ولو كانت الأولى فائتة وقدمها على الحاضرة أو كانت غير فريضة الوقت وقد قدمها في جمع التأخير أذن للأولى فقط كما رجحه المصنف لأنه الثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، أما إذا لم يوال فيؤذن للثانية.
شرح منتهى الإرادات (1/ 137) (المذهب الحنبلي)
الأذان للفائتة عن نوم أو نسيان: (ومن جمع) بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا لحديث جابر مرفوعا «جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين» رواه مسلم (أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل) لحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه «إن المشركين يوم الخندق شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» رواه الترمذي والنسائي، ولفظه له وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
رد المحتار على الدر المختار (1/ 395) (المذهب الحنفي)
هل يلزم أن لا يقيم إلا من أذن؟ (أقام غير من أذن بغيبته) أي المؤذن (لا يكره مطلقا) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة، كما كره مشيه في إقامته...(قوله: مطلقا) أي لحقه وحشة أو لا. (قوله: كره إن لحقه وحشة) أي بأن لم يرض به، وهذا اختيار خواهر زاده، ومشى عليه في الدرر والخانية لكن في الخلاصة: إن لم يرض به يكره، وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا. اهـ. قلت: وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة. وقال في البحر: ويدل عليه إطلاق قول المجمع: ولا نكرهها من غيره، فما في شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر. اهـ. وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر، فلا بأس بأن يأتي بكل واحد رجل آخر، ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم اهـ أي لحديث «من أذن فهو يقيم» وتمامه في حاشية نوح.
شرح منتهى الإرادات (1/ 135) (المذهب الحنبلي)
رد المحتار على الدر المختار (2/ 54) (المذهب الحنفي)
الخروج من المسجد بعد الأذان: (وكره) تحريما للنهي (خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه) جرى على الغالب والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا (إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه، أو لأستاذه لدرسه، أو لسماع الوعظ أو لحاجة ومن عزمه أن يعود نهر (و) إلا (لمن صلى الظهر والعشاء) وحده (مرة) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة (إلا عند) الشروع في (الإقامة) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر. بل يقتدي متنفلا لما مر (و) إلا (لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة) فيخرج مطلقا (وإن أقيمت) لكراهة النفل بعد الأوليين، وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام. وفي النهر: ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد...(قوله وكره تحريما للنهي) وهو ما في ابن ماجه «من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق» وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال " كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر. قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم " والموقوف في مثله كالمرفوع بحر (قوله من مسجد أذن فيه) أطلقه، فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان كما في البحر والنهر. (قوله والمراد) بحث لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله، سواء أذن فيه أو في غيره، كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة، سواء خرج أو مكث بلا صلاة كما نشاهده من بعض الفسقة، حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره، ولم أره كله منقولا اهـ وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه (قوله إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى، والعبرة للمعنى بحر. وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة، وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 424) (المذهب الشافعي)
الدعاء بين الأذان والإقامة ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة لما ورد «إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا» وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك اغفر لي ويقول كل منهما بعد أذان الصبح: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي وآكد الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الدنيا والآخرة.