رد المحتار على الدر المختار (2/ 187) (المذهب الحنفي)
(فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو) إرهابا له (ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي) ومنه الجمعة والعيد (وركعتين في غيره) لزوما (وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه) ندبا (وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة) لأنهم لاحقون (وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة) لأنهم مسبوقون هذا وإن تنازعوا في الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام...(قوله فيجعل الإمام إلخ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية. واختلف العلماء في كيفيتها، وفي المستصفى أن كل ذلك جائز، والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية إمداد وفي ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد (قوله ومنه الجمعة والعيد) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 392) (المذهب المالكي)
(وصلى) الإمام (بأذان وإقامة بالأولى) من الطائفتين (في) الصلاة (الثنائية) كالصبح والمقصورة (ركعة) والطائفة الأخرى تحرس العدو (وإلا) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية ف (ركعتين) بالأولى (ثم قام) الإمام بهم مؤتمين به في القيام فإذا استقل فارقوه حال كونه (ساكتا أو داعيا) أو مسبحا (أو قارئا في) الصلاة (الثنائية وفي قيامه) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا (بغيرها) أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد (تردد) ولو قال بدله قولان إشارة لقول ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقول ابن وهب كان أحسن (وأتمت الأولى) صلاتها أفذاذا (وانصرفت) للعدو (ثم صلى بالثانية) بعد مجيئها (ما بقي) من ركعة أو اثنتين (وسلم فأتموا لأنفسهم) ما بقي عليهم قضاء فيقرءون بالفاتحة وسورة.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 574) (المذهب الشافعي)
هي أنواع: الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون، فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز، وكذا فرقة في الأصح.
الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة، وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل.
أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع والأصح أنها أفضل في بطن نخل، ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد، وفي قول يؤخر فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة، وهو أفضل في الأصح، أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر، وسهو كل فرقة محمول في أولاهم، وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى، وسهوه في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولين، ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، وفي قول يجب.
الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، ويعذر في ترك القبلة، وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح، لا صياح، ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر، وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ، والسجود أخفض، وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين.
شرح منتهى الإرادات (1/ 301) (المذهب الحنبلي)
(و) تصح (في سفر على ستة أوجه) قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وفي رواية أخرى: من ستة أوجه أو سبعة.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أم تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره (الأول) من الوجوه (إذا كان العدو جهة القبلة يرى) المسلمين (ولم يخف) بالبناء للمفعول فيها (كمين) يأتي من خلف المسلمين أي قوم يكمنون في الحرب (صفهم) أي المسلمين (الإمام صفين فأكثر وأحرم بالجميع) من الصفوف.
(فإذا سجد) الإمام (سجد معه الصف المقدم وحرس) الصف (الآخر حتى يقوم الإمام إلى) الركعة (الثانية فيسجد) الصف (الحارس ويلحقه) أي الإمام (ثم الأولى وتأخر) الصف (المقدم) الساجد مع الإمام (وتقدم) الصف (المؤخر) الساجد بعده ليحصل التعادل بينهما في فضيلة الموقف (ثم في) الركعة (الثانية) يسجد معه الحارس في الأولى و (يحرس الساجد معه أولا) أي في الركعة الأولى (ثم يلحقه) أي الإمام (في التشهد فيسلم) الإمام (بجميعهم) لحديث جابر قال: «شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود قام الصف الذي يليه وانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا» رواه مسلم وللبخاري بعضه ورواهما أحمد وأبو داود من حديث ابن عياش الزرقي قال: «فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم»
(ويجوز جعلهم) أي المسلمين (صفا) واحدا (ويحرس بعضه) في الأولى والباقي في الثانية، لأن تعدد الصف لا أثر له في حراسة المسلمين ولا في إنكاء العدو و (لا) يجوز (حرس صف في الركعتين) لأنه ظلم بتركهم السجود مع الإمام في الركعتين.
الوجه (الثاني: إذا كان) العدو (بغير جهتها) أي القبلة (أو) كان (بها) أي جهة القبلة (ولم ير) أي يره المسلمون كلهم، أو بها ويرى ويخاف كمين (قسمهم) أي المسلمين الإمام (طائفتين تكفي كل طائفة) منهم (العدو) زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها (طائفة) منهم تذهب حذو العدو (وتحرس) المسلمين (وهي) أي الطائفة الحارسة (مؤتمة به) أي الإمام حكما (في كل صلاته) لأنها من حيث ترجع من الحراسة، وتحرم لا تفارق الإمام حتى يسلم بها.
والمراد بعد دخولها معه لا قبله، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح (وتسجد معه) أي الإمام (لسهوه) ولو في الأولى قبل دخولها، لا لسهوها إن سهت، لتحمل الإمام له (وطائفة) يحرم بها، و (يصلي بها ركعة) وهي الأولى من صلاته، ثم تفارقه كما يأتي (وهي) أي الطائفة التي يصلي بها الركعة الأولى (مؤتمة) به (فيها) أي في الركعة الأولى (إذا فرغت) أي أتمت صلاتها.
(فإذا استتم) الإمام (قائما إلى) الركعة (الثانية نوت) الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى (المفارقة) له (وأتمت) صلاتها (لنفسها) منفردة (وسلمت ومضت تحرس) مكان الطائفة الحارسة قبلها (ويبطلها) أي صلاة الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى (مفارقته) أي الإمام (قبل قيامه) إلى الركعة الثانية (بلا عذر) لها في مفارقته، لتركها المتابعة بلا عذر (ويطيل) الإمام (قراءته) في الركعة الثانية (حتى تحضر) الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس (فتصلي معه) بعد إحرامها الركعة (الثانية) ولا يركع بعد إحرامها، حتى تقرأ قدر الفاتحة وسورة،
ويكفي إدراكها الركوع، ويكره تأخيره القراءة إلى مجيئها.
(و) إذا فرغ منها وجلس للتشهد انتظرها (يكرر التشهد حتى تأتي بركعة، و) حتى (تتشهد فيسلم بها) ولا يسلم قبلهم لقوله تعالى: [النساء: 102] فيدل على أن صلاتهم كلها معه، وتحصل المعادلة بينهما فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والثانية فضيلة السلام.
وهذا الوجه متفق عليه من حديث صالح بن خوات بن جبير «عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا.
وهذا الحديث هو الذي أشار إليه أحمد: أنه اختاره لأنه أنكأ للعدو، وأقل أفعالا، وأشبه بكتاب الله تعالى، وأحوط للصلاة والحرب (وإن أحب) الإمام (ذا الفعل) أي الصلاة على هذه الصفة (مع رؤية العدو جاز) نصا، لعموم الآية.
(وإن انتظرها) أي الطائفة الثانية الإمام (جالسا بلا عذر) له في الجلوس بطلت صلاته لأنه زاد جلوسا في غير محله (وإن ائتمت به مع العلم) ببطلان صلاته (بطلت) صلاتهم، أي لم تنعقد لاقتدائهم في صلاة باطلة، فإن لم يعلموا، فظاهره: تصح لهم للعذر (ويجوز أن تترك) الطائفة (الحارسة الحراسة بلا إذن) الإمام.
(و) تأتي (تصلي) معه (لمدد تحققت غناءه) أي إجزاءه (عنها) لحصول الغرض، وإن غلب على ظنها الغنى أو شكت فيه لم يجز، قاله في تصحيح الفروع (ولو خاطر أقل ممن شرطنا) بأن كانت كل طائفة لا تكفي العدو (وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة صحت) صلاتهم لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة، بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة (ويصلي) إمام (المغرب بطائفة ركعتين، و) بالطائفة (الأخرى ركعة) لأنه إذا لم يكن بد من تفضيل فالأولى أحق به.
وما فات الثانية ينجبر بإدراكها معه السلام (ولا تتشهد) الثانية بعد صلاتها (معه) الركعة الثالثة (عقبها) لأنه ليس محل تشهدها، بل تقوم لقضاء ما فاتها (ويصح عكسها) أي أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين نصا.
وروي عن علي لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام فيجبر الثانية بزيادته الركعات، لكن الأولى أولى ; لأن الثانية تفعل جميع صلاتها في حكم الائتمام والأولى في حكم الانفراد.
(و) يصلي إمام (الرباعية التامة) أي لا قصر فيها (بكل طائفة ركعتين) تعديلا بينهما (ويصح) أن يصلي الرباعية التامة (بطائفة) منهم (ركعة و) بطائفة (أخرى ثلاثا) لحصول المطلوب من الصلاة بالطائفتين.
(وتفارقه) الطائفة (الأولى) إذا صلى بها ركعتين من مغرب، أو رباعية تامة (عند فراغ التشهد) الأول (وينتظر) الطائفة (الثانية جالسا يكرره) أي التشهد الأول إلى أن تحضر الطائفة الثانية (فإذا أتت قام) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة، ولأن الجلوس أخف على الإمام، ولئلا يحتاج إلى قراءة السورة في الثالثة وهو خلاف السنة.
قال أبو المعالي: تحرم معه، ثم ينهض بهم (وتتم) الطائفة (الأولى) التي أدركت الأوليين (بالفاتحة فقط و) تتم الطائفة (الأخرى بسورة معها) أي الفاتحة لأن ما تقضيه أول صلاتها، وتستفتح فيه وتتعوذ، ويكرر التشهد حتى تفرغ ويسلم بها (وإن فرقهم) أي الإمام المصلين (أربعا صلى) الرباعية التامة (بكل طائفة ركعة) أو فرقهم ثلاثا، وصلى المغرب بكل طائفة ركعة أو بالأولى ركعتين، وبالباقيتين ركعة ركعة من رباعية (صحت صلاة) الطائفتين (الأوليين) لأنهما فارقتاه قبل بطلان صلاته بالانتظار الثالث لعدم وروده.
و (لا) تصح صلاة (الإمام) لأنه زاد انتظارا لم يرد به الشرع أشبه ما لو فعله لغير خوف (و) لا صلاة الطائفتين (الأخريين) لأنهما ائتما بمن صلاته باطلة (إلا إن جهلوا البطلان) أي بطلان صلاة الإمام فإن جهلوه صحت لهم لأنه مما يخفى، وكمن ائتم بمحدث لا يعلم حدثه ويجوز خفاؤه على الإمام أيضا
الوجه (الثالث: أن) يقسمهم طائفتين كما تقدم، طائفة تحرس، و (يصلي) الإمام (بطائفة ركعة ثم تمضي) فتحرس مكان الأخرى (ثم) يصلي (بالأخرى) الحارسة إذا أتت (ركعة، ثم تمضي) فتحرس (ويسلم) إمام (وحده، ثم تأتي) الطائفة (الأولى) التي صلت مع الإمام الركعة الأولى (فتتم صلاتها بقراءة) سورة بعد الفاتحة، وتسلم وتمضي لتحرس (ثم) تأتي (الأخرى فتفعل) كذلك (وإن أتمتها) أي الصلاة الطائفة (الثانية عقب مفارقتها) إذا سلم الإمام (ومضت) تحرس (ثم أتت الأولى فأتمت) صلاتها (كان) ذلك (أولى) لخبر ابن مسعود.
ووجه الأول حديث ابن عمر قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» متفق عليه.
الوجه (الرابع: أن «يصلي الإمام بكل طائفة من الطائفتين صلاة يسلم بها أي بكل طائفة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة مرفوعا، والشافعي عن جابر مرفوعا وغايته: اقتداء المفترضين بالمتنفل وهو مغتفر هنا
الوجه (الخامس: أن يصلي) الإمام (الرباعية الجائز قصرها) لكونهم مسافرين (تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء) من الطائفتين (فتكون له) أي الإمام (تامة ولهم مقصورة) لحديث جابر قال: «أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت له صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان» متفق عليه
الوجه (السادس: ومنعه الأكثر) من الأصحاب (أن يصلي) الإمام الرباعية الجائز قصرها (بكل طائفة ركعة بلا قضاء) على الطائفتين كصلاته صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم وهذا ظاهر كلام أحمد.
قال: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح، ابن عباس يقول: ركعة ركعة، إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر قاله في الفروع وقال في الكافي: كلام الإمام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات.
وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف. " تتمة " السابع من الأوجه التي أشار إليها أحمد: ما أخرجه عن أبي هريرة مرفوعا «أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية، ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي ويجلس، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع» .