حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - الدردير - (2/ 126) المذهب المالكي)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - شهاب الدين الرملي -(8/ 146) (المذهب الشافعي)
ويجزي شاة أو شرك من إبل أو بقر عن الذكر «لأنه - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن كل من الحسن والحسين - رضي الله عنهما - بشاة» وآثر الشاة تبرُّكًا بلفظ الوارد، وإلا فالأفضل هنا نظير ما مر من سبع شياه، ثم الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، ثم شرك في بدنة، ثم بقرة، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز، وكذا لو أشرك فيهما جماعة سواء أراد كلهم العقيقة، أم بعضهم ذلك وبعضهم اللحم، (وسنها) وجنسها (وسلامتها) من العيوب (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وتعيينها بالنذر، واعتبار النية فيها (كالأضحية) لشبهها بها في ندبها.