البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 269) (المذهب الحنفي)
دليلها:
روى أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»، وفي لفظ الطبراني مرفوعًا: «من أحيل على ملي فليتبع»، ورواه أحمد: «ومن أحيل على ملي فليحتل»، ثم أكثر العلماء على أن الأمر للاستحباب، وعن أحمد للوجوب، والحق الظاهر أنه أمر إباحة، فهو دليل جواز نقل الدين شرعًا أو المطالبة، والإجماع على جوازها؛ دفعًا للحاجة، كذا في فتح القدير.