الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية - (30/ 278: 279)
وقت العقيقة:
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله.
واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.
وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، وأما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه.
وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع.
وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود.
وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مُخيَّر في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه.
المفصل في أحكام العقيقة - د. حسام الدين عفانة - (ص: 138: 140)
العقيقة في اليوم السابع:
وردت الأحاديث النبوية التي تُحدِّدُ وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:
1. حديث سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنه يومَ سابِعِه ويحلق ويُسمَّى».
2. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمَرَ بتسمية المولود يوم سابعه، ووَضْعِ الأذى عنه والعق).
3. حديث عائشة قالت: (عَقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع، وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى).
فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة، وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك.
قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: «والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع... »
وبيَّن العلامة ابن القيم الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال: «وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددًا بين السلامة والعطب، ولا يدرى هل هو من أمر الحياة أو لا؟ إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يُشاهَدُ من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي، كما أن السنة دور شهري... والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين، فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة، وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده، فكانت السنةُ غايةً لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه، وفديته وفك رهانه في اليوم السابع».
وقال الشيخ ابن عثيمين: «يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلمَّ جرا، والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع، أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مرَّ عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فبمرور أيام السنة يُتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره».
المفصل في أحكام العقيقة - د. حسام الدين عفانة - (ص: 140)
وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقة اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي عق عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة:
حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:
في المسألة قولان:
القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين.
قال ابن القيم: «والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت».
القول الثاني: قال المالكية: لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني؛ لأنه خلاف النص لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله.
المفصل في أحكام العقيقة - د. حسام الدين عفانة - (ص: 141: 145)
حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وبه قال الأمير الصنعاني والمباركفوري وصاحب عون المعبود.ودليلهم الأحاديث السابقة؛ حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع، قال المباركفوري: «والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم، وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة».
القول الثاني: يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني - اليوم الرابع عشر - وفي السابع الثالث - الحادي والعشرون - ولا يجوز بعد ذلك. ونقل عن عائشة وإسحاق وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي، وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك، وقيده الحافظ ابن عبد البر بالسابع الثاني فقط كما رواه ابن وهب عن مالك.
وهو رواية عن الإمام أحمد؛ قال صالح بن أحمد: «قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع: فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين».
وقال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة: «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عقَّ عنه يوم إحدى وعشرين».وقال عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر.
وقال ابن وهب من المالكية: لا بأس أن يُعَقَّ عنه في السابع الثالث.
وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين». رواه البيهقي، وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة، وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرَّد به، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني، وورد هذا الحديث موقوفًا على عائشة، رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء، عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورًا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جُدولًا، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وقال الشيخ الألباني: «رجاله كلهم ثقات معروفون، رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق، كما قال الذهبي في الميزان. وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وهو حافظ كبير مصنف، ويُعرَف بابن الأحزم، تُوُفِّي سنة 344 هـ.
قلت - الألباني -: «وعلى هذا، فظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي عِلَّتان»، ثم ذكر أن فيه انقطاعًا وشذوذًا وإدراجًا.وحجتهم في هذا الحديث أن هذا تقدير، والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا توقيفًا.
القول الثالث: تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على رواية عند الحنابلة، وبه قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة الشافعية.
وبدون مراعاة الأسابيع -أي على حسب الإمكان- وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم، قال الإمام النووي: «مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق».
قال في كفاية الأخيار: «والمختار ألَّا يتجاوز بها النفاس، فإن تجاوزته فيختار ألَّا يتجاوز بها الرضاع، فإن تجاوز فيختار ألَّا يتجاوز بها سبع سنين، فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ».
وهو رواية أخرى عند الحنابلة قال المرداوي: «تنبيه: مفهوم قوله: (فإن فات) يعني لم تكن في سبع (ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين) أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد، وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وصححه ابن رزين في شرحه. قلت: وهو الصواب. قال في الرعاية الكبرى: «فإن فات، ففي إحدى وعشرين، أو ما بعده». قال في الكافي: «فإن أخَّرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده؛ لأنه قد تحقق سببها».
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: «وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحدًا وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا قياسًا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف - كذا والصواب لم يتوقت - كقضاء الأضحية وغيرها».
وهو قول ابن حزم الظاهري والليث بن سعد ومحمد بن سيرين.
قال الحافظ ابن عبد البر: «وقال الليث: يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام».
وقال ابن حزم: «فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضًا».
المفصل في أحكام العقيقة - د. حسام الدين عفانة - (ص: 146)
هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟
في المسألة قولان:
القول الأول: قال الإمام مالك: لا يُعَد اليوم الذي وُلِدَ فيه إن ولد نهارًا، أي: بعد الفجر، وإن وُلِدَ قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة، وهو قول في مذهب الشافعية، ورجحه الإسنوي، وقال: إن الفتوى عليه عند الشافعية، وتبِعَه الحافظ العراقي في شرح الترمذي.
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة، وهو قول الأكثرين منهم، كما قال الماوردي، وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية.
قال الإمام النووي: «فإن ولد في الليل حُسِبَ اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف». وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين: «يُسَنُّ أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا».
المغني - ابن قدامة - (13/ 396، 397)
مسألة ؛ قال ويذبح يوم السابع:
قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين.ويروى هذا عن عائشة. وبه قال إسحاق.
وعن مالك، في الرجل يريد أن يعق عن ولده، فقال: ما علمت هذا من أمر الناس، وما يعجبني.
ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع.
والأصل فيه حديث سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ، ويُحلَقُ رأسُهُ».
وأما كونه في أربع عشرة، ثم في أحد وعشرين، فالحجةُ فيه قَولُ عائشة رضي الله عنها، وهذا تقدير، الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا.
وإن ذبح قبل ذلك أو بعده، أجزأه؛ لأن المقصود يحصل.
وإن تجاوز أحدًا وعشرين، احتمل أن يُستحَبَّ في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن، ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا، قياسًا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف، كقضاء الأضحية وغيرها.
المجموع شرح المهذب - النووي - (8/ 431)
السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون، (أصحهما) يُحسَب، فيذبح في السادس مما بعده، (والثاني) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده، وهو المنصوص في البويطي، ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث.
* فإن وُلِدَ في الليل حُسِبَ اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف، نَصَّ عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي وُلِدَ فيه.
* قال المصنف والأصحاب: فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه، وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف، بل تكون شاة لحم.
* قال أصحابنا: ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة، لكن يُستحَبُّ أن لا يؤخِّر عن سِنِّ البُلوغِ.
* قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا: إن لم تُذبَح في السابعِ ذُبِحَت في الرابع عشر، وإلَّا ففي الحادي والعشرين، ثم هكذا في الأسابيع.
* وفيه وجه آخر: أنه إذا تكرَّرت السبعةُ ثلاثَ مرَّاتٍ، فات وقتُ الاختيار.
المفصل في أحكام العقيقة - د. حسام الدين عفانة - (ص: 145)
حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: تُستحَبُّ العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع، وهذا قول الشافعية، قال النووي: «لو مات المولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا».
القول الثاني: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقًا سواء قبل اليوم السابع أو بعده.
القول الثالث: قال المالكية: لا تُستحَبُّ العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع، وهو قول الحنابلة، وبه قال الحسن البصري.
ورجح الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تُسَنُّ، ولو مات المولودُ قبلَ اليومِ السابع.
المفصل في أحكام العقيقة - حسام الدين عفانة - (ص: 146)
حكمُ العقيقةِ إذا مات المولود بعد اليوم السابع، ولم يُعَقَّ عنه في اليوم السابع، فهل يُعَقُّ عنه بعد موتِهِ؟
للفُقَهاءِ في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: قال ابن حزم: بوجوبِ العقيقةِ عن المولود الميت مُطلَقًا، كما سبق.
القول الثاني: يُستحَبُّ أن يعق عن المولود في هذه الحالة، وهذا القول هو أصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي، وهو قول الحنابلة.
القول الثالث: تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية وهو مقتضى قول المالكية.