(1) أركان الوكالة:
الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيها لفظ معين، بل تصح بكل قول يدل عليه، وتصح كذلك بالفعل والكتابة. ولا يشترط في القبول أن يكون على الفور، بل يجوز أن يكون على الفور أو على التراخي. ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة، ويفسخ العقد في أي وقت؛ لأنها عقد جائز.