(22) ما يدخل الإحليل، أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى؛
من قنطرة (أنبوب دقيق)، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة؛ لا يفطر الصائم.
جاري التحميل
(22) ما يدخل الإحليل، أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى؛
من قنطرة (أنبوب دقيق)، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة؛ لا يفطر الصائم.