(3) يحرم الاتجار في الخمر بيعًا وشـراءً:
كما يحرم التعاون بأي وسـيلة في نشـرها؛ كحملها وتقديمها، حتى إنه ليحرم عليه بيع العنب ونحوه لمن يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة:2].