حجم الخط:

(9) ضياع الزّكاة بعد عزلها:

لو أخرج الزّكاة، وعزلها عن المال، ثم تلفت أو ضاعت، فالراجح أنه يطالب بإخراج غيرها؛ لأنها في ذمته، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو مذهب ابن حزم الظاهري؛ قال: لأنها في ذمته يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه. قال: فهي دين عليه، لا أمانة عنده، والدين مؤدى على كل حال. ثم ساق عن الحسن البصـري وأصحاب المغيرة وحماد والحكم وإبراهيم النخعي أنهم اتفقوا فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. وعن عطاء: أنها تجزئ عنه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة