ذكرنا فيما سبق «شـروط عقد النكاح»، وهذا الفصل نذكر فيه «الشـروط في عقد النكاح»، والمقصود بها الشـروط التي يشترطها الزوجان كلٌّ على الآخر. وهناك فروق بين (شـروط العقد)، و(الشـروط فيه) وهذه الفروق هي[1]:
(أ) شـروط النكاح من وضع الشـرع، والشـروط فيه من وضع الطرفين.
(ب) شـروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، والشـروط فيه لا تتوقف عليه صحته، وإنما يتوقف عليه لزومه، فمن فات شـرطه له الحق في فسخ النكاح.
(جـ) شـروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشـروط فيه يمكن لصاحب الحق منها أن يسقطها.