شـرع الله الزواج على أسس المودة والرحمة ودوام العشـرة، وقد أطلقت الأحكام الشـرعية حرية الاختيار بناء على هذه الأسس، لكن إن ثبت أن بأحد الزوجين عيبًا ينفر الآخر منه، ولا يحقق مقصود النكاح، فقد وردت الآثار بالأحكام المتعلقة بهذا:
فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أيما امرأة غُرَّ بها رجل، أو بها برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غَرَّه»[1]. وعن علي رضي الله عنه قال: «أيما امرأة نكحت وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قَرَن، فزوجها بالخيار -ما لم يمسها- إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها»[2].