حجم الخط:

[تمهيد]

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشـرًا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب[1]، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة[2] من كُسْت أظفار[3]، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز»[4].

وعن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله ﷺ، فأستأذنوه في التكحيل، فقال: «لا تكتحل؛ قد كانت إحداكن تمكث في شـر أَحْلاسها -أو شـر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا؛ حتى تمضـي أربعة أشهر وعشـر»[5].

وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشـرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار»، وفي رواية مكان عصب: «إلا مغسولا»، وزاد في رواية: «ولا تختضب»[6].

وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»[7].

مما تقدم من هذه الأحاديث يتضح أن المعتدة من وفاة تمتنع من الآتي:

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة