حجم الخط:

أجرة الحضانة ورؤية المحضون:

(1) قرر الفقهاء أن أجرة الحضانة، ومسكن الحضانة واجبان على من تجب عليه النفقة، بل إن احتاج المحضون إلى خادم، وكان الأب مُوسِـرًا؛ كانت أجرة الخادم عليه أيضًا.

(2) أجرة الحضانة تعد النفقة على الصغير، فإن كان للصغير مال، وجبت أجرة الحضانة في ماله، كما تجب نفقته ورضاعه في ماله. وإن لم يكن له مال، وجبت أجرة الحضانة على أبيه. فإن كان الأب مُعسِـرًا، وجبت على من تلزمه نفقته من أقاربه، وهي دين على أبيه يقضـيه إذا أيسـر.

وتكون أجرة الحضانة إذا لم يكن هناك نفقة على الأم، فإذا كانت الأم لم تطلق من الأب، أو طلقت وما زالت في العدة وتأخذ نفقة العدة، ففي هذه الحالات ليس لها أجرة حضانة.

فإذا انتهت نفقة العدة، أخذت أجرة حضانة للصغير.

(3) للطرف الآخر غير الحاضن الحق في رؤية المحضون، ولا يحق للحاضن أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، وقد قصـر القانون هذا الحق على الأبوين والأجداد[1].

كما نص على أنه في حالة المنع وعدم الرغبة في رؤية الولد للطرف الآخر، يعين القاضـي موعدًا دوريًّا، ومكانًا مناسبًا لرؤية الولد، يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته، وهذه كلها مسائل اجتهادية ترجع إلى مصلحة الطفل، ولا مانع من الأخذ بها إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة.


شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة