حجم الخط:

أحوال الموصي والموصى له:

(1) إذا قبل الوصـية بعد موت الموصـي ثبت مِلْكه؛ سواء قبضها أم لم يقبضها.

(2) إذا مات الموصـى له في حياة الموصـي بطلت الوصـية؛ لأنه لا يتحقق القبول بسبب موته.

(3) إذا مات الموصـي (صاحب الوصـية) أولًا، ثم مات الموصـى له قبل أن يقبلها أو يردها، انتقل الموصـى به (المال) إلى ملك ورثته (يعنى ورثة الموصـى له).

(4) إذا أوصـى لجنين أو لصغير أو محجور عليه، فالقبول يكون لمن له ولاية عليه.

(5) الجهات الموصـى إليها: يقوم بتسلم الوصـية من يمثلها؛ كالجمعيات والمستشفيات، فيتسلم الوصـية إدارتها.

(6) تقدم أنه لا يشترط القبول فورًا بعد الموت، ولكن هل لذلك حد محدد؟ يرى الشافعية أن للوارث أن يطالب الموصـى له بالقبول أو الرد، فإن امتنع بعد مطالبته فيعد امتناعه ردًّا للوصـية؛ لأن فيه دفعًا للضـرر عن الورثة[1].

(7) يجوز أن يقبل بعض الوصـية ويرد بعضها، ويجوز إذا أوصـى لجماعة أن يقبل بعضهم ويرد بعضهم، إلا إذا اشترط الموصـي عدم التجزئة فإنه يجب العمل بالشـرط.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة