تنقسم اليمين أمام القاضـي إلي ثلاثة أقسام:
(1) يمين الشاهد: وذلك للاطمئنان إلى صدقه أنه يشهد بالحق.
(2) يمين المدَّعَى عليه: وهي اليمين الأصلية؛ لأنها توجب الحق، أو تدفع التهمة، ودليله قوله ﷺ: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». ويلاحظ أن يمين المدَّعَى عليه تكون على صفة جوابه، لا على صفة الدعوى، فإذا ادعى شخص على آخر مائة جنيه، وأقر المدَّعَى عليه بخمسـين فقط، فإنه يحلف: والله ما له عندي إلا خمسون جنيهًا، ولا نحتاج أن نحلفه فيقول: والله ما له عندي مائة جنيه.
(3) يمين المدَّعِي: أي: التي يثبت بها المدَّعِي حقه، ولا يجد المدَّعِي إلا شاهدًا واحدًا، فقد حكم النبي ﷺ بشاهد ويمين[1].
وقد نحتاج إلى تحليفه إذا نكل المدَّعَى عليه فترد اليمين على المدَّعِي، فيحكم له بحلفه ونكول المدَّعَى عليه، ويدخل في هذا الباب أيمان القسامة لإثبات تهمة الجناية على القاتل، ويدخل فيها أيضًا: أيمان اللعان لنفي حد القذف عنه.