حجم الخط:

أولًا: المسابقات الجائزة بعوض بلا خلاف:

لا تجوز المسابقة بعوض إلا في ثلاثة أشـياء؛ وهي: الخف، والحافر، والنصل؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا سَبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل»[1].

ومعنى «السبق» - بفتح الباء -: هو الجُعْل والجائزة التي يأخذها السابق، و«الخف» كناية عن الإبل، و«الحافر»: كناية عن الخيل، و«النَّصْل» كناية عن السـيف، والسهم، والرمح، والنبل.

وهذه الأمور هي أدوات الحرب والقتال في عصـرهم، وقياسا عليها يجوز التسابق فيما هو في معناها من أدوات القتال؛ كالرشاشات، والمسدسات، والمدافع، والصواريخ، والدبابات، والطائرات، وغير ذلك مما يعد للقتال ويحرض عليه.

فيجوز في هذه الحالات إعطاء الجائزة للمتسابق بالشـروط التي ستأتي فيما بعد. وهذا بإجماع الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في بعض أنواع المسابقات الأخرى؛ هل يجوز فيها العوض أو لا، كالمسابقة على الأقدام، والمصارعة، وحمل الأثقال لمعرفة الأشد، والسباحة، والغطس في الماء[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة