أولًا: النذر المبهم:
أى: أنه لم يسم شـيئًا في نذره، بل أطلق ولم يعين، فعليه كفارة يمين؛ وذلك لعموم قوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين»[1].
وجاء في رواية عند ابن ماجه بزيادة: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ولكنها زيادة ضعيفة[2].
وثبت عن ابن عباس موقوفًا أنه قال: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصـية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين[3].
ويرى بعض العلماء أن هذا الحكم إذا لم ينو شـيئًا في نذره، وأما لو نوى شـيئًا فإنه يجب الوفاء به إن كان قربة.