استحباب غُسْل من غَسَّل ميتًا:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»[1]. قال الشـيخ الألباني رحمه الله: (وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين:
الأول: قوله ﷺ: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»[2].
الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل»[3]، [4].