حجم الخط:

الأجرة على الوكالة:

(1) يجوز للوكيل أن يكون متبرعًا، ويجوز أن يتقاضـى أجرًا؛ ودليل ذلك أن النبي ﷺ كان يبعث عُمَّاله لقبض الصدقات، فقال له أبناء عمِّه: «لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي ما يؤدي الناس، ونصـيب ما يصـيب الناس»[1]. وإذا عمل الوكيل بالأجرة، فإنه لا يستحقها في أداء ما استعمل فيه إلا بعد أدائه.

(2) الراجح صحة الوكالة العامة، كما تصح الوكالة الخاصة؛ وذلك لأن الوكالة تصح في كل ما يملكه الموكل، وفي كل ما تصح فيه النيابة عن الغير من التصـرفات المالية وغيرها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة