الأولى: النذر فيما لا يملك:
لا يصح للإنسان أن ينذر فيما لا يملك؛ لما ثبت في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لا وفاء لنذر في معصـية الله، ولا فيما لا يملك»[1]. قال الحافظ ابن حجر: (واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك؛ هل تجب فيه الكفارة؟ فقال الجمهور: لا، وعن أحمد، والثوري، وإسحاق، وبعض الشافعية، والحنفية: نعم، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين)[2].