إذا اشترط المتراهنان أن يكون الرهن على يدي رجل رضـيا به واتفقا عليه، جاز ذلك، بشـرط أن يكون هذا الوكيل جائز التصـرف؛ بأن يكون حرًّا بالغًا عاقلًا رشـيدًا.
ويجوز أن يجعل الرهن في يد عدلين، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصـرف فيه دون الآخر.
ولا ينقل الرهن عن يد من جعل الرهن عنده، إلا إن تغير حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ، أو حدثت عداوة بينه وبين أحد المتراهنين.