حجم الخط:

الحالة الأولى: عند بقاء الزوجية:

يجب على الأم أن ترضع ولدها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وهذا خبر يراد به الأمر، وقيل: يراد به المشـروعية، أي: أنهن أحق بذلك من غيرهن، فإن أريد به الأمر أجبرت الأم على إرضاعه -أحبت أم كرهت- وإن أريد به الندب فإنها لا تجبر إلا في حالات خاصة، والظاهر الأول، والله أعلم.

وهذه الحالات التي تجبر فيها المرأة -بلا خلاف- على الإرضاع:

(أ) ألَّا يلتقم الولد غير ثدي أمه.

(ب) ألَّا تكون هناك مرضعة أخرى متبرعة أو بأجر.

(جـ) أن يكون الأب فقيرًا ليس له مال لاستئجار مرضعة.

(د) أن يلحق الصغيرَ ضـررٌ بإرضاعه من غير أمه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة