الحالة الأولى: عند بقاء الزوجية:
يجب على الأم أن ترضع ولدها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة:233]، وهذا خبر يراد به الأمر، وقيل: يراد به المشـروعية، أي: أنهن أحق بذلك من غيرهن، فإن أريد به الأمر أجبرت الأم على إرضاعه -أحبت أم كرهت- وإن أريد به الندب فإنها لا تجبر إلا في حالات خاصة، والظاهر الأول، والله أعلم.
وهذه الحالات التي تجبر فيها المرأة -بلا خلاف- على الإرضاع:
(أ) ألَّا يلتقم الولد غير ثدي أمه.
(ب) ألَّا تكون هناك مرضعة أخرى متبرعة أو بأجر.