حجم الخط:


الدليل على مشـروعية الطلاق:

ثبتَتْ مشـروعية الطلاق بالقرآن والسنة والإجماع:

أما (القرآن):

فقد قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].

وقال تعالى: ﴿ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]. وغير ذلك من الآيات.

وأما (السنة):

فعن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها»[1].

وعن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو جده... فذكر الحديث وفيه قال: يا رسول الله، إن لي امرأة، فذكر من طول لسانها وبذائها، فقال: «طلقها»، قال: يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد، قال: «فأمسكها، وأمرها؛ فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضـرب ظعينتك ضـربَك أمَتَك»[2]. ومعنى «وأمرها» أي: عظها.

وغير ذلك من الأحاديث التي سترد في أثناء البحث.

وأما (الإجماع):

فقال ابن قدامة رحمه الله: (وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه؛ فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصـير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضـررًا مجردًا، وإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشـرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضـى ذلك شـرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه)[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة