حجم الخط:

الرابعة: حكم السمسـرة:

السمسار هو: الذي يتوسط بين البائع والمشتري نظير أجر معين، فهذا جائز مباح؛ قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شـروطهم»[1].

قال الإمام البخاري رحمه الله: (لم ير ابن سـيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا)[2].

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك»[3].

ومن ذلك أيضًا أن يعطي مالًا لمن يحضـر له زبائن يشترون منه، ويسمى (جُعْلًا)، فهذا جائز بشـرط ألا يكون هناك تدليس أو خديعة لهؤلاء المشترين، ولا يكون هذا الجُعْل مضافًا على السلعة، إنما يعطيه البائع من مكسبه.

تنبيه: ما يسميه بعض الناس سمسـرة، وهو أن يطلب منه شخص ما أن يشتري له سلعة ويعطيه الثمن، فيجتهد في شـرائها، ثم يعطيها لهذا الشخص بثمن أعلى، ويدعي أن ما يأخذه (سمسـرة)، فهذا باطل لا يجوز، إلا أن يُعْلِم صاحبه بأخذه جُعْلًا على عمله ذلك.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة