جاري التحميل
الركن الأول: الناذر:
يصح النذر من العاقل البالغ، ولا يصح ولا ينعقد من الصبي والمجنون؛ لما ثبت في الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم»[1].