السابعة: الإقالة في مقابل نفع ليست ربا:
إذا طلب المشتري من البائع أن يقيله بيعته، أي: يرد عليه البيع، في مقابل دراهم يدفعها، فلا بأس بذلك، وليس فيه محظور. لأنه مبني على أن الإقالة نوع من البيوع، وقد ذهب جمهور العلماء على أن الإقالة فسخ وليست بيعًا، وبذلك يرون انه لا يأخذ مقابل عليها. قال الشـيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ولا يدخل أيضًا في الربا ولا التوسل إليه: من أقال غيره بشـرط أن يعطيه زيادة دراهم على إقالته؛ كقوله: أمكني وأعطيك مائة درهم؛ لأن محذور الربا فيها بعيد كما قاله ابن رجب وغيره، مع أن المشهور عند المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع).